الشرعي أن يطالب الشخص المنجّس- بوصفه المسؤول المباشر- بالتعويض عمّا أنفقه.
(75) ويستثنى من الحكم بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره عدّة حالات، كما يلي:
1- يستثنى من حرمة التنجيس أن يكون التنجيس كجزء من عملية التطهير، كما إذا وقعت عين النجس على أرض المسجد وتوقّف التطهير منها على استعمال الماء القليل؛ لعدم توفّر الماء الكثير وكان الماء القليل بحكم قلّته يتنجّس بالعين النجسة وينجِّس بدوره المواضع التي يمتدّ إليها من أرض المسجد فإنّ هذا التنجيس جائز؛ لأنّه تنجيس مؤقّت يحصل بالغسلة الاولى التي تزال بها عين النجس ويزول بالغسلة الثانية، وهذا يجوز أيضاً حتى مع إمكان تفاديه عن طريق استعمال الماء الكثير.
2- يستثنى من حرمة التنجيس ووجوب التطهير المسجد الذي اغتصبه طاغية وحوّله إلى مسرح أو متجر أو طريق وما أشبه، فلا يحرم تنجيسه، ولايجب تطهيره إذا تنجّس. وأمّا المساجد التي يصيبها الخراب ويهجرها المصلّون فيحرم تنجيسها، ويجب تطهيرها إذا تنجّست، كالمساجد المعمورة تماماً.
3- يستثنى من وجوب التطهير حالة ما إذا تطلّب التطهير تخريب شيء من المسجد، كما إذا كان الجصّ الذي جُصّصت به حيطان المسجد قد خلط بماء متنجّس وبني به المسجد ولا سبيل إلى التطهير إلّا بالهدم، ففي هذه الحالة لا يجب التطهير.
4- يستثنى من وجوب التطهير الفوريّ حالة ما إذا كان على المكلّف واجب آخر يفوت وقته لو اشتغل عنه بالتطهير، كما إذا دخل الإنسان المسجد في