اريق مائع متنجّس بعين النجس على الأرض، ثمّ أصابت قدمك الأرض وهي رطبة، فالأرض هنا متنجّسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي المائع المتنجّس. والقدم تفصلها واسطتان، وهما المائع أوّلا والأرض ثانياً، ولكن على الرغم من وجود واسطتين تنجس القدم؛ لأنّ إحدى الواسطتين من المائعات، فتسقط من الحساب، فلا يبقى إلّا واسطة واحدة.
تنجّست الأرض بمرور الكلب عليها وهو رطب، واريق شاي على الأرض فطفرت إلى ثوبك قطرة من ذلك الشاي، فالشاي هنا يتنجّس؛ لأنّ بينه وبين عين النجس واسطة واحدة وهي الأرض، وأمّا الثوب فبينه وبين عين النجس واسطتان، وهما الأرض أوّلا والشاي ثانياً، ولكنّه يتنجّس على الرغم من ذلك؛ لأنّ الواسطة الثانية لا تحسب؛ لأنّها من المائعات، فكان بين الثوب وعين النجس واسطة واحدة فتسري النجاسة، أي تمتدّ إلى الملاقي.
أحكام الشكّ في السراية:
(51) قد يشكّ في سراية النجاسة إلى جسم طاهر، إذ لا يعلم بأنّه لاقى نجساً أوْ لا، والحكم عندئذ هو طهارته ما لم يثبت بإحدى وسائل الإثبات الشرعية أنّه قد لاقى النجس وتنجّس به، وهي كما يلي:
أوّلا: إخبار البيّنة عن ذلك.
ثانياً: إخبار الثقة، سواء كان هذا الشيء الطاهر في حيازته، أوْ لا.
ثالثاً: قول من يكون الشيء في حيازته وتصرّفه، فيسمّى بصاحب اليد، فإذا أخبر بنجاسة الشيء ثبتت نجاسته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صاحب اليد قد حاز ذلك الشيء بملك أو إجارة أو أمانة أو إعارة أو وكالة أو بغصب، بالغاً كان صاحب اليد أو مقارباً للبلوغ، حتّى لو لم يكن ثقة.