وعلى هذا الأساس فإنّ ولَد الحيوان الملطّخ بالدم بسبب الولادة، ومنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة، وفم الهرّة تأكل الميتة ويبقى على فمها شيء منها ليس هناك ما يدعو إلى الاجتناب عنه إذا زالت عين النجاسة عن المحلّ بأيّ طريق كان.
(48) ثانياً: إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس من بواطن الإنسان (ونريد ببواطن الإنسان: كلّ ما لم يبدُ ويظهر من الإنسان، كلسانه مثلا، وداخل أنفه، وباطن اذنيه وأمعائه) فإنّ كلّ ذلك لا يكسب نجاسةً بالملاقاة، كبدن الحيوان تماماً، فإذا وقع دم على لسانك، أو وضعتَ لقمةً نجسةً أو متنجّسةً في فمك لايجب عليك أن تغسل اللسان أو داخل الفم، وإنّما يكفي إزالة تلك العين النجسة أو المتنجّسة؛ لأنّ باطن الإنسان لا ينجس بالملاقاة.
(49) ثالثاً: إذا كانت عين النجس لا تزال في داخل الإنسان ولاقاها جسم طاهر اوصل إليها من خارج جسم الإنسان فإنّه لا ينجس.
ومثال ذلك: أن يحقن الشخص بماء طاهر فيلاقي الماء النجاسة في أمعائه، ثمّ يخرج صافياً لا يحمل معه أيّ شيء من النجاسة فيبقى الماء على طهارته، وكذلك إذا زرق الطبيب إبرةً في بدن المريض فلاقت دمه في داخل جسمه وخرجت نقيةً فإنّها طاهرة.
(50) إذا تنجّس الشيء الطاهر بعين النجس- وفقاً لما تقدّم من حالات- ثمّ لاقى هذا المتنجّس شيئاً طاهراً فهل ينجّسه أيضاً؟
وهل تظلّ النجاسة تنتقل هكذا من شيء إلى آخر فيتنجّس الشيء بعين النجس، وينجّس هذا الشيء بدوره شيئاً ثانياً بالملاقاة، وينجّس الثاني شيئاً ثالثاً كذلك وهكذا؟
والجواب: أنّ الشيء الطاهر يتنجّس إذا لاقى برطوبة عين النجس، أو كان