الجسمين إلى الآخر فلا ينجس الطاهر أيضاً بالملاقاة، وإذا كان كلاهما أو أحدهما نديّاً ومرطوباً برطوبة قابلة للانتقال والامتداد إلى الجسم الملاقي سرت النجاسة بالملاقاة، وتنجّس من الشيء الطاهر موضع الملاقاة خاصّة.
وعلى ضوء ما تقدم يتّضح: أنّ سراية النجاسة من العين النجسة إلى جسم آخر يتوقّف على أمرين أساسيين: أحدهما الملاقاة، والآخر توفّر الرطوبة، بأن يكون أحدهما على الأقلّ مائعاً أو مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر.
(46) ونريد بالملاقاة: أن يمسّ الجسم الطاهر عين النجس وجرمها، ولايكفي أن يتسرّب أثرها ويبدو على الشيء الطاهر. وعلى هذا الأساس إذا سرت الرطوبة والعفونة من بالوعة الفضلات والنجاسات- مثلا- إلى شيء طاهر ومجاور كالفراش والأثاث وأرض الغرفة وحائطها فلا يتنجّس هذا الطاهر المجاور بذلك؛ لأنّ ذلك لا يحقّق عرفاً الملاقاة بينه وبين عين النجس.
وعلى أيّ حال فإذا تحقّقت الملاقاة بين جسم طاهر وعين النجس وتوفّرت الرطوبة أصبح الجسم الطاهر نجساً، ونجاسة الجسم الطاهر هذه لاترتبط بالتصاق شيء من عين النجس بالجسم الطاهر، بل تحصل بسبب الملاقاة بين عين النجس وذلك الجسم، حتّى ولو لم يلتصق منها شيء فيه.
ويستثنى من ذلك بعض الحالات، كما يلي:
(47) أوّلا: إذا كان الجسم الطاهر الملاقي لعين النجس بدن الحيوان فإنّه لايصبح نجساً بالملاقاة، فإذا لم يلتصق به شيء من عين النجس فهو طاهر، وليس فيه شيء يوجب الاجتناب عنه. وإذا التصق به شيء من عين النجس فهذا الملتصق هو النجس دون بدن الحيوان، فإذا ازيل ذلك الجزء من عين النجس عن بدن الحيوان لم يعد هناك شيء يدعو إلى الاجتناب عن بدنه.