وقد يتّفق أنّ شيئاً واحداً يكون في حالة مائعاً وفي حالة اخرى جامداً كالدهن والعسل، فإذا لاقى النجس وهو جامد انطبق عليه حكم الحالة الاولى، وإذا لاقاه وهو مائع انطبق عليه حكم الحالة الثانية.
ونريد بالمائع الذي يتنجّس كلّه بالملاقاة ما توفّر فيه أمران:
أوّلا: أن يكون مَيعانه على نحو يجعل فيه رطوبة كرطوبة الماء، فليس منه قِطَع الذهب أو الحديد التي تذوب بتسليط الحرارة عليها حتى تصبح سائلةً وتتحوّل من حالة الانجماد إلى حالة السيولة، فالذهب المذاب إذا لاقى نجساً فهو كالجامد إذا لاقى نجساً، أي كالثوب والخشب والفراش، فإذا وقعت قطرة دم على ذهب مذاب تنجّس منه موضع الملاقاة خاصّة.
وثانياً: أن تكون درجة الكثافة في المائع ضئيلةً بدرجة لو اخذ منه شيء لمَا بقي موضعه خالياً حين الأخذ، بل يمتلئ فوراً وفي نفس اللحظة. وأمّا إذا كانت درجة الكثافة أكبر من ذلك على نحو لو اخذ من المائع شيء يبقى موضعه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وحكمه حكم الثوب والفراش إذا لاقى نجساً، فإذا أصابه دم- مثلا- تنجّس منه موضع الملاقاة خاصّة.
(44)- 3- إذا كانت عين النجس جامدةً- كالدم اليابس أو شعر الخنزير- ولاقت المائع بالمعنى الذي تقدم في الحالة السابقة فيتنجّس كلّه بالملاقاة، كما مرّ في تلك الحالة.
(45)- 4- إذا كانت عين النجس جامدةً ولاقت شيئاً جامداً، كالثوب والفراش والبدن أو الذهب المذاب أو الدبس المتماسك الذي لا يملأ الفراغ فوراً إذا اخذ منه شيء فالحكم في هذه الحالة يرتبط بمدى الجفاف والرطوبة، فإذا كان النجس والشيء الطاهر الملاقي له كلاهما جافّين فلا ينجس الطاهر بالملاقاة، وإذا كانا ندِيّين، أو كان أحدهما نديّاً ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة من أحد