أوْ لا؟ فلا أثر لهذا الشكّ، بل يكمل تيمّمه.
ومثال آخر: أن يمسح كفّه، ثمّ يشكّ في أنّه هل استوعب ظاهرها بالمسح، أوْ لا؟.
وإن شكّ المتيمّم في ضرب يديه على الأرض من الأساس قبل أن يبدأ بمسح جبهته، أو في مسح جبهته قبل أن يبدأ بمسح ظهر كفّه اليمنى، أو في مسح ظهر كفّه اليمنى قبل أن يبدأ بمسح ظهر كفّه اليسرى قبل أن تطول المدّة ويفوت التتابع وجب عليه أن يؤدّي ما شكّ فيه.
وإن شكّ المتيمّم في ضرب يديه على الأرض من الأساس بعد أن بدأ بمسح جبهته فليس شكّه بشيء، بل يواصل تيمّمه، وكذلك إذا شكّ في مسح جبهته بعد أن بدأ بمسح كفّه اليمنى، أو شكّ في مسح كفّه اليمنى بعد أن بدأ بمسح كفّه اليسرى، أو شكّ في مسح كفّه اليسرى بعد مدّة طويلة من الانصراف عن التيمّم.
(38) وأحكام الشكّ في أنّه هل تيمّم أو لا؟ أو في أنّ هذا التيمّم انتقض أو لا؟ أو في أنّ هذه الصلاة التي يصلّيها، أو التي صلّاها وفرغ منها هل تيمّم لها أو لا؟ أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح، كأحكام الشكّ المناظر في الوضوء تماماً، وقد تقدّم بيان تلك الأحكام في الفقرات (96) و (98) و (99) و (102) و (103).
أحكام التيمّم:
نلاحظ على ضوء ما تقدّم أنّ الحالات التي يسوغ فيها التيمّم- وهي عشر حالات- يمكن تصنيفها على أساس الأحكام إلى قسمين:
أحدهما: ما كان عدم تيسّر استعمال الماء فيه من أجل ضيق وقت العمل