ونفترض أنّه بعد ذلك يجد الماء فله حالات:
الاولى: أن يجد ماءً يكفي للغسل والوضوء معاً، فينتقض كلا التيمّمين، وعليه أن يغتسل ويتوضّأ.
الثانية: أن يجد ماءً يكفي للوضوء خاصّةً، فيبقى تيمّمه عن غسل مسّ الميت نافذ المفعول، وينتقض التيمّم الآخر، وعليه أن يتوضّأ.
الثالثة: أن يجد ماءً يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معاً، وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيمّمين، ويجب عليه أن يغتسل لمسّ الميّت، وكفاه ذلك عن الوضوء؛ لما تقدّم من إجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة (5) من فصل الغسل.
حول الخلل في التيمّم:
(36) إذا تيمّم المكلّف ثمّ علم بأنّه لم يأتِ به بالصورة المطلوبة شرعاً وجبت عليه إعادته، وإذا علم بأنّه لم يأتِ بالجزء الأخير من التيمّم- مثلا- (المسح على ظهر الكفّ اليسرى) مسح عليها إن لم يكن قد مضى على التيمّم وقت طويل، وإلّا أعاد التيمّم من الأساس.
(37) وقد يشكّ ويتردّد المتيمّم وهو يؤدّي عملية التيمّم، أو بعد أن يخلو منها ويفرغ، ويتساءل في نفسه، هل ذهلت وغفلت- يا ترى- عن واجب من واجبات التيمّم، أو أدّيته بالتمام والكمال؟ فماذا يصنع؟
والجواب عن هذا التساؤل يستدعي التفصيل تبعاً لحال المتيمّم وشكّه، فإن كان قد أتى بكامل أجزاء التيمّم أو بعضها ثمّ شكّ في أنّ ما أتى به هل ادِّيَ بصورة صحيحة، أوْ لا؟ فلا أثر لشكّه، بل يبني على أنّ ما وقع منه صحيح.
ومثال ذلك: أن يمسح بكفّيه جبهته، ثمّ يشك في أنّه هل مسح جبينه أيضا،