ونريد بظاهر الكفّ: ماتلمسه من ظاهر إحدى كفّيك بكفّك الاخرى عند إمرارها عليها ومسحها بها، فلا يجب أن يشتمل المسح ما بين الأصابع، ولا غيره ممّا لايلمس عادةً بوضع إحدى الكفّين على الاخرى.
ويستحبّ أن ينفض يديه بعد ضربهما على الأرض وقبل المسح بهما.
وإذا امتدّ شعر الرأس إلى الجبهة أو الجبينين وجب رفعه عند المسح، أمّا ماينبت عليها بالذات فيكفي مسحه.
(22) وبهذا تبيّن أنّ الممسوح أربعة: الجبهة، والجبينان- والحاجبان على سبيل الأفضلية والاستحباب- وظاهر الكفّين، وأنّ الماسح باطن الكفّين، وكلّ ممسوح ممّا يجب مسحه لابدّ أن يستوعبه المسح بالكامل، ولكن لا يجب أن يكون هذا الاستيعاب بكلّ أجزاء الماسح، بل يكفي للجبهة- مثلا- المسح ببعض الكفّين، أي بعض الأجزاء من باطن الكفّين مجتمعتين على نحو تساهم كلّ من الكفّين في المسح.
(23) والواجب من الضرب على الأرض بباطن الكفين ضربةً واحدةً فقط، سواء كان التيمّم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل، ولو ضرب مرّتين- واحدةً للوجه بالتحديد السابق، وثانيةً لظاهر الكفّين- كان خيراً وأولى، وعلى الأخص إذا كان التيمّم بدلا عن الغسل.
هذه هي صورة التيمّم شرعاً.
(24) وقد يؤتى به ناقصاً من أجل تعذّر الصورة الكاملة فيصحّ، فمن قُطعت إحدى يديه فضرب على الأرض بالثانية الباقية، ومسح بها وجهه، ثمّ مسح ظهرها بالأرض كفاه ذلك، ومن قطع جزء من كفّه كان الجزء الباقي بمثابة الكفّ، ومن عجز عن الضرب بيديه اكتفى بوضعها على الأرض، ومن عجز عن مباشرة التيمّم حتى على هذا النحو يَمّمَه آخر قادر، على ان يكون الضرب والمسح بيد