للصلاة، كما يسوغ له أيضاً أن يتوضّأ ويصلّي في الثوب النجس، أو مع نجاسة البدن.
(12) ففي كلّ هذه الحالات يسوغ التيمّم. وإذا أصرّ المكلّف على الوضوء وتوضّأ على الرغم من الظروف المذكورة صحّ منه الوضوء في الحالة الثالثة والرابعة، وكذلك في الخامسة على ما تقدم.
وأمّا حكم الوضوء في الحالة الاولى فقد تقدّم في الفقرة (10) من فصل الوضوء، كما تقدّم حكم الوضوء في الحالة الثانية في الفقرة (7) من فصل الوضوء.
ويجمع كلّ ما تقدم من الحالات العشر أن لا يتيسّر الوضوء لعجز أو لضرر، أو لمشقّة شديدة، أو رعاية لواجب آخر كالوضوء أو أهمّ منه.
(13) وإذا أخبر الثقة بعدم وجود الماء أخذ بخبره، أو أخبر الطبيب الثقة بالضرر الصحّي أخذ بقوله أيضاً، بل يكفي مجرّد احتمال الضرر الذي يبعث على الخوف والتردّد لدى الناس عادة.
وإذا كان المكلّف يائساً من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنّه وجد لم يجب عليه الفحص، بل يعمل بيأسه السابق.
الصعيد الذي يتيمّم به:
(14) يجب التيمّم بوجه الأرض، أو ما كان مقتطعاً منها، على أن يكون طاهراً ومباحاً، سواء كان تراباً أو صخراً أو رملا أو طيناً يابساً.
بل يصحّ التيمّم بما تبنى به البيوت من جصٍ[1] وآجرٍّ و (إسمنت) ما دامت
[1] الجُصُّ: ما تطلى به البيوت من الكِلْس.