عدم تيسّر استعمال الماء:
المسوّغ الثاني للتيمّم عدم تيسّر استعمال الماء على الرغم من وجوده وتوفّره، ونعني بعدم تيسّر استعمال الماء: إحدى الحالات التالية:
(7) الحالة الاولى: أن يكون التوضّؤ أو الاغتسال من الماء لأجل الصلاة غير ممكن؛ لضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معاً، أو الغسل والصلاة معاً.
(8) الحالة الثانية: أن يكون التوضّؤ أو الاغتسال للصلاة- مثلا- ممكناً، ولكنّه مضرّ بالإنسان من الناحية الصحّية؛ نظراً لمرضه، أو لأيّ سبب آخر، والضرر الصحّي يشمل نشوء المرض وتفاقمه وطول أمده.
(9) الحالة الثالثة: أن يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ممكناً ولاضرر صحّي، ولكنّه شاقّ على المكلّف وسبب للحرج، كما إذا كان الماء والجوّ بارِدَين بدرجة يتألم الإنسان عند استعمال ذلك الماء ألماً شديداً محرجاً له.
(10) الحالة الرابعة: أن يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل يؤدّي إلى التعرض للعطش على نحو يوقع المتوضّئ في الخطر أو الضرر أو الحرج والألم الشديد.
وقد لا يكون المتعرّض لضرر العطش أو خطره نفس المتوضّئ شخصياً، بل شخصاً آخر ممّن تجب صيانته، أو كائناً حيّاً ممّن يهمّه أمره، أو يضرّه فقده كفرسه وغنمه، أو يجب عليه حفظه، كما إذا اودع لديه حيوان.
(11) الحالة الخامسة: أن يكون على بدن المكلّف نجاسة، أو على ثوبه الذي لايملك غيره للستر الواجب في الصلاة وعنده ماء يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء فقط، فيسوغ للمكلف أن يغسل بدنه وثوبه من النجاسة ويتيمّم