وهناك حالات يجوز فيها التشريح ونحوه للضرورة:
منها: إذا حَمَلت المرأة المسلمة ومات حملها وخيف منه على حياتها فإنّه يجب أوّلا أن تعالجَ إخراجَ الجنين من بطنها طبيبة من أهل الاختصاص، وعلى هذه القابلة المختصّة أن ترفق بامّ الجنين جهدَ المستطيع، حتى ولو استدعى ذلك أن يُقطّعَ الحمل الميت أرباً.
وإن تعذّر وجود المرأة المختصّة والمحارم وانحصرت عملية الإخراج الجراحية الضرورية بأجنبيّ مختصٍّ فلا مانع- من الشريعة السمحة- أن يباشرها بنفسه، بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة.
وإن ماتت امّ الجنين وهو حيّ أخرجته من بطنها الطبيبة المختصّة أو الطبيب المختصّ على الوجه المتقدّم في موت الجنين دون امّه، ويسوغ عندئذ فتح بطن الام الميتة؛ حيث يتوقّف إنقاذ الجنين الحي على ذلك.
ومنها: إذا توقّف تعلّم الطبّ على ممارسة التشريح لجثّة إنسان مسلم وكان العدد الواجب تواجده من الأطباء كفايةً غير متوفّر بعد ففي هذه الحالة يجوز ذلك بقدر الضرورة. والمقياس في عدم توفّر العدد الواجب من الأطبّاء أن يوجد في المنطقة- التي يريد المكلّف العمل في جزء منها كطبيب- من يموت من المرضى بسبب عدم توفّر الطبيب.
(164) تاسعاً: لا يجوز أن يُقتَطَع من شعر الميت أو ظفره شيء حال التغسيل، أو قبله، أو بعده، فلو اقُتطِعَ من ذلك شيء قبل أن يدفن وجب دفنه، والأحسن احتياطاً واستحباباً أن يدفن معه.
(165) عاشراً: إذا وجدت جنازة الميت مع شخص وكان هو المتولّي لشؤونها، وادّعى أنّه ولي الميّت صُدِّقَ في دعواه، وجرى عليه حكم الولّي شرعاً ما لم يثبت العكس.