(158) ثالثاً: ويستثنى ممّا ذكرنا في الفقرة السابقة: الزوجة إذا ماتت وزوجها حيّ، فإنّ كلّ ما يجب شرعاً لتجهيز الزوجة على الزوج، حتّى ولو كانت غنيةً أو صغيرةً أو مجنونةً، أو لم يدخل الزوج بها (الدخول: معناه المقاربة والاتّصال الجنسي)، أو كانت الزوجة غير دائمة (أي تزوجها متعةً)، أو مطلَّقة رجعية[1] وماتت فى العدّة.
وأيضاً لا فرق في مسؤولية الزوج عن تجهيز الزوجة بين أن يكون صغيراً أو كبيراً، وعاقلا أو مجنوناً، غنياً أو فقيراً إذا وجد مايكفي لنفقات التجهيز الواجب، أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقّة.
وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من تركتها، لا من تركة الزوج. وإذا أوصت بأن تجهّزَ من مالها وأخذت الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شيء في ماله.
(159) رابعاً: إذا لم يكن للميّت تركة تسدّد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بتجهيزه.
(160) خامساً: إذا مات المسلم وشُكّ في أنّه هل تصدّى أحد من المسلمين لإجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدّي لتجهيزه، وإذا عُلِمَ بأنّه قد جُهّزَ بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يُجهَّزَ بصورة صحيحة، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنّة والجماعة أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم.
[1] المطلّقة الرجعية: هي المطلّقة التي يجوز للزوج أن يرجع إليها في أثناء العدّة بدون حاجة إلى عقد جديد، وفي مقابلها المطلّقة البائن التي لا يجوز للزوج ذلك بالنسبة إليها.