(155) نبش القبر والكشف عن الميت حرام محرّم، إلّا مع العلم بأنّ الأرض قد أفنته ولم تُبقِ له لحماً ولا عظماً، ويستثنى من هذا التحريم الحالات التالية:
أوّلا: إذا كان النبش لمصلحة الميت كنقله إلى النجف وكربلاء، أو للخوف على جثته من سيل أو وحش، أو تنفيذ وصية له فيما إذا كان قد أوصى بالدفن في غير المكان الذي دفن فيه وما أشبه.
ثانياً: لتدارك فتنة مستعصية، أو شرٍّ مستطير لا يمكن تفاديها إلّا برؤية جسد الميت ومشاهدته.
ثالثاً: فيما إذا دفن الميت ولم يراعَ في دفنه الشروط الشرعية، أو لم يكن قد استكمل- بالصورة الشرعية- التجهيزات السابقة على الدفن من التغسيل والتحنيط والتكفين، فإنّه ينبش حينئذ لتدارك الأمر؛ ما لم يكن في ذلك هدر لكرامته وإطاحة بقدره. وأمّا إذا كان قد دفن بدون أن يصلّى عليه فيكفي أن يصلّى عليه وهو في قبره، كما تقدم في الفقرة (151).
رابعاً: إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك، فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه.
وليس من مبرّرات النبش وجود ميّت آخر يراد دفنه في نفس القبر، فإنّه لايجوز نبش القبر لدفن ميّت آخر فيه.
أحكام عامّة للأموات وتجهيزهم:
مجموعة الأعمال التي يجب إجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمّى بالتجهيز، وللتجهيز أحكام عامّة نذكرها في ما يلي:
(156) أوّلا: أنّ كلّ مَن يمارس شيئاً من تلك التجهيزات لابدّ له إذا لم يكن