كيفية الصلاة:
(146) ومتى تمّ ما استعرضناه من شروط نوى المصلّي أنّه يصلّي على الميت قربةً إلى الله تعالى، وكبّر خمساً بعدد الفرائض اليومية، ويأتي بعد التكبيرة الاولى بالشهادة لله بالوحدانية، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، وبعد الثانية يصلّي على النبي المختار وآله، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد الرابعة يدعو للميّت، ثمّ يختم بالخامسة.
ولابدّ من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادة وصلاة على النبي وأدعية، ولابدّ من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها، ومن أجل ذلك أيضاً يترك الكلام الخارج منها وفعل أيّ شيء تنمحي معه صورتها وتذهب بهيبة الدعاء والتضرّع لله.
أحكام تتعلّق بهذه الصلاة:
(147) إذا كان الميت من ذوي الكرامة والمنزلة العليا في الدين ساغ تكرار الصلاة عليه، أمّا على غيره فيجوز تكرارها بنية احتمال أن يكون ذلك مطلوباً شرعاً.
(148) إذا اجتمع أكثر من جنازة في آن واحد فهل يسوغ الجمع بينها بالكامل في صلاة واحدة؟
الجواب: يسوغ ذلك، وتكفي صلاة واحدة للجميع، وذلك بأحد شكلين:
الأول: أن توضع الجنائز كلّها أمام المصلّي، كلّ جنازة محاذية للجنازة الاخرى هكذا ()، فكأنّ الجنائز صفوف متعدّدة، وكلّ صفٍّ يحتوي على جنازة واحدة.