صغيراً، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، وإلّا يُلَفّ كيف اتّفق ويدفن.
والقطعة الاولى: من الثلاث تسمّى «المئزر» يلفّ الميّت من السرة إلى الركبة.
والثانية: «القميص» من أعلى الكتفين إلى نصف الساق.
والثالثة: «الإزار» يغطّي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتّى نهاية القدم.
والشرط في كلّ قطعة أن تستر ما تحتها.
(142) التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الإذن والرخصة من الولي، أمّا نية القربة فهي شرط في التغسيل، لا في التكفين.
ويجزي التكفين من أيّ شخص صدر، سواء كان صغيراً أم كبيراً إذا أحسن العمل وأتقنه.
إذا تعذّر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوباً واحداً يستر كلّ البدن، وإذا تعذّر الساتر الغامر لكلّ البدن فما يستر الأكثر، وإذا لم يتيسّر إلّا ما يستر العورة تعيّن استعماله.
شروط الكفن:
(143) يشترط في كلّ جزء من الكفن- للذكر كان أم للُانثى- أن يكون طاهراً حتى من النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة- يأتي الكلام عنها مفصّلا في فصول الصلاة- وأن يكون مباحاً، لا حريراً ولا ذهباً، ولا من حيوان لا يسوغ الأكل من لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، ولا من جلد حيوان مأكول، ولا بأس بشعره ووبره.
ولكنّ هذه الشروط تسقط بالكامل عند العجز عنها، أمّا التكفين فلا يسقط بحال إلّا مع العجز عنه بالذات، كما سبقت الإشارة، وعلى هذا فإذا تعيّن وانحصر