(133) ويجب عند تغسيل أيّ موضع من بدن الميّت أن تُزال عنه النجاسة. وإذا أصابت النجاسة موضعاً من جسد الميت قد غسل أو بعد الفراغ من الغسل فلاتجب إعادة الغسل، وإنمّا يجب تطهير ذلك الموضع ما دام لم يدفن الميت تحت الثرى، وإذا خرج من الميت بول أو مني فلا يعاد غسله؛ حتى ولو حدث ذلك قبل أن يحمل إلى حفرته، ويكتفى بتطهير المحلّ.
شروط المغَسّل:
وهي امور:
(134) الأول: البلوغ، فلا يجزي غسل الميّت من الصبي، حتى ولو غسّله على أكمل وجه، بمعنى أنّ البالغين لا يمكنهم الاكتفاء بذلك.
(135) الثاني: العقل، فلا يجزي الغسل من المجنون.
(136) الثالث: الإسلام، فلا يجزي الغسل من الكافر.
(137) الرابع: المماثلة بين الميّت والغاسل، فالذكر يغسّله ذكر، والانثى تغسّلها مثلها؛ ما عدا الزوج والزوجة فإنّ لكلٍّ منهما أن يغسّل الآخر.
وأيضاً يسوغ لكلٍّ من الذكر والانثى أن يغسّل الطفل غير المميّز، حتى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين، صبيّاً كان أم صبيّة، ونريد بغير المميّز هنا: من لم يبلغ السنّ التي يحتشم فيها.
وأيضاً للمحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة أن يغسّل بعضهم بعضاً، دون النظر إلى العورة إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن، والمراد بالمحارم هنا: من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريماً مؤبّداً على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة، كالآباء والبنات والإخوة والأخوات.
وإذا اشتبه الميّت بين الذكر والانثى غسّل مرّتين: مرّةً بيد الذكر، واخرى