المؤمنين بموته ليحضروا جنازته.
وجوب الغسل:
(120) يجب تغسيل الميت قبل أن يدفن، وإذا دفن بلا غسل لأيّ سبب كان- عمداً أو خطأ- ولا مضرّة على بدنه من نبش قبره ولا هتك لستره وكرامته ولا شقاق وقتال بين أهله وجب نبشه وإخراجه من القبر وتغسيله إن أمكن، وإلّا يُمّمَ على التفصيل الآتي.
(121) ومن مات- أو ماتت- وعليه الغسل من الجنابة، أو الحيض- لو كانت امرأة- غُسّل غسل الأموات وكفى، ولا يجب أن يغسّل غسلا آخر.
من يجب تغسيله؟
يجب تغسيل الميّت إذا توافرت فيه الامور التالية:
(122) الأول: أن يكون مسلماً، وأطفال المسلمين ومجانينهم بحكمهم، حتّى السقط إذا تمّت له ستّة أشهر يجب تغسيله كالكبير، بل لا يترك الاهتمام والاحتياط بتغسيله قبل ذلك أيضاً إذا تمّت له أربعة أشهر. ولا فرق في الميت المسلم بين الشيعي والسني، فالشرط هو إسلام الميّت مهما كان نوع مذهبه، وأمّا الكافر فلا يجب تغسيله.
وإذا علمنا أنّ أحد هذين الميّتين مسلم والآخر غير مسلم وتعذر التمييز والتعيين وجب غسل كلٍّ منهما وتكفينه ودفنه.
(123) الثاني: أن لا يكون الميّت شهيداً، فالشهيد لا يجب تغسيله، بل يدفن بعد الصلاة عليه في دمائه وثيابه بلا تغسيل ولا تحنيط ولا تكفين.
والمراد بالشهيد: من توافر فيه أمران: