وإذا لم تكن ذات عادة وقتية: فإن تميّز بعض الدم بصفة الحيض وكان واجداً لشروطه العامة[1] اعتبرته حيضاً، وإن كان كلّه فاقداً لصفة الحيض ظلّت على استحاضتها. وإن كان كلّه واجداً لصفة الحيض أصبح حكمها حكم المضطربة، وقد تقدم في أحكام الحيض، وهو: أن تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة أيام حسب أختيارها، وتعتبر نفسها في غير تلك المدة من أيام الشهر مستحاضة.
(118) حكم النفساء والحائض واحد: من تحريم مسّ كتابة المصحف، وقراءة آية السجدة من العزائم، والمكوث في المسجد، والوطئ، وعدم صحة الطلاق. وكما لا تكلّف الحائض بالصلاة والصيام ولا يصحّان منها كذلك النفساء تماماً تترك الصلاة والصيام ما دامت في نفاسها، وتقضي بعد ذلك الصيام دون الصلاة، ويباح للنفساء مايباح للحائض.
وصورة الغسل من النفاس تماماً كصورة الغسل من الحيض والاستحاضة والجنابة. وقد تقدّمت كيفية الغسل على العموم في الأحكام العامة للغسل.
[1] نقصد: الشروط العامة التي تقدمت في الفقرة( 56) وما بعدها من هذا الفصل.