والعصر)، وثالث تجمع به بين العشائين (المغرب والعشاء) وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء.
(90) وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء، ومع ذلك يسوغ لها أن تأتي بالمستحبات قبل الصلاة، كالأذان والإقامة، وفي أثنائها أيضاً كالقنوت.
فإذا تماهلت وتسامحت فلم تبادر إلى الصلاة على الوجه الذي قرّرناه وجب عليها أن تعيد عملية الطهارة من جديد، وتبادر إلى الصلاة عقيبها، ولايكفيها أن تصلّي بدون إعادة لعملية الطهارة.
(91) وإذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية جاز لها أن تصلّي أيّ صلاة اخرى على أن تتوضّأ لكلّ صلاة، ولا حاجة بها إلى إعادة الغسل حتّى ولو كانت ذات استحاضة كبرى.
أحكام عامة لدم الاستحاضة:
(92) إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيةً منه ونظيفة، ولكن كان ذلك قبل أن تؤدّي وتقوم بعملية الطهارة الواجبة عليها من غسل ووضوء فهل تستغني عن هذه العملية؟ وماذا تصنع؟
الجواب: يجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة التي كانت واجبةً عليها وتصلّي، بل لو انقطع الدم أثناء عملية الطهارة، أو أثناء الصلاة، أو بعدها وفي الوقت متّسع للطهارة والصلاة وجب عليها في كلّ هذه الحالات والفروض أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة.
(93) إذا سمحت الفرصة بجزء من وقت الصلاة يتّسع لها وللطهارة- بمعنى