غسل الحيض وكيفيته:
(86) غسل الحيض طاعة ومندوب في نفسه، وواجب من أجل صلاة الفريضة، فإنّها لا تصحّ من المرأة الحائض بعد النقاء إلّا إذا اغتسلت. وكيفيته نفس الكيفية العامة للغسل المتقدّمة في الفقرة (10) و (11).
وتجب فيه نية القربة بأحد الأوجه المتقدّمة في غسل الجنابة في الفقرة (53).
كما أنّ نفس الحالات التي استعرضناها في الفقرة (54) من غسل الجنابة تجري مع أحكامها في المرأة الحائض إذا اغتسلت بعد النقاء.