وسرّتها (وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن).
(83) وإذا قارب الزوج زوجته قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صّح غسلها وارتفع أثر الجنابة، وبقي أثر الحيض.
أحكام اخرى بشأن الحائض:
(84) على الحائض أن تقضي بعد الطهر كلّ ما فاتها من الصيام الواجب، سواء وجب وفاءً لشهر رمضان المبارك أم لنذر، كما لو نذرت صيام الجمعة من أوّل الشهر القادم فحاضت فيه فعليها أن تفطر وتقضيه، ولا يجب عليها أن تقضي الصلوات الخمس والصلاة المنذورة وصلاة الآيات.
ويبطل طلاق الحائض، إلّا أن تكون حاملا أو غير مدخول بها، أو كان زوجها غائباً عنها، على التفصيل الذي يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة.
وإن طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة من الحيض فانكشف أنّها حائض بطل طلاقها، وإن طلّقها على أنّها حائض فظهر أنّها طاهر فما هو الحكم؟
الجواب: إن كان على يقين بأنّها حائض، وبأنّ طلاق مثلها لا أثر له، وإنمّا قال كلمة «الطلاق» لثقته بذلك فالطلاق باطل وإن وقع في طهر حيث لا قصد هنا في حقيقة الأمر، وإن كان جاهلا بالحيض أو عالماً به وجاهلا بأنّ الطهارة من الحيض شرط أساسي في صحة الطلاق فالطلاق صحيح.
(85) وتصحّ من الحائض في حال الحيض الأغسال المندوبة، وكذلك الوضوء، ويستحبّ لها في أوقات الصلاة أن تتوضّأ تقرّباً إلى الله تعالى، وتجلس بقدر صلاتها، فتستقبل القبلة تذكر الله وتسبّح بحمده.