عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام، ولكن لا تصحّ منها الصلاة إلّا إذا اغتسلت غسل الحيض؛ لأنّ دم الحيض يسبّب حدثاً شرعياً، ويعتبر هذا الحدث مستمرّاً حتّى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة.
ولا يصحّ الغسل منها، ولا يرفع هذا الحدث إلّا إذا وقع بعد النقاء من دم الحيض.
(81) وكلّ ما يعتبر غسل الجنابة شرطاً لصحّته من العبادات فغسل الحيض شرط لصحّته أيضاً[1]، باستثناء صيام شهر رمضان، فإنّ المرأة إذا نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صحّ صومها، خلافاً لما تقدم في الفقرة (39) عن الجنب في ليل شهر رمضان من: أنّه يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر.
ما يحرم بالحيض:
(82) يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب، ممّا تقدم في الفقرات (44)، و (45)، و (46)، و (47)، و (48).
وأيضاً يحرم عليها وعلى زوجها الاتّصال بالجماع، فلا يحلّ للزوج أن يجامع زوجته إلّا بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل الشرعي، أو غسلت مخرج الدم- على الأقلّ- كان الاتّصال الجنسي بها سائغاً، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطئ أثم، ولا كفّارة عليه ولا عليها، وله أن يستمتع بغير الجماع كيف يشاء، ويكره له أن يستمتع بأيّ شيء بين ركبتها
[1] معنى أنّ غسل الجنابة أو غسل الحيض شرط لصحة العبادة: أنّ العبادة لا تصحّ إذا لم يكن المكلّف قد اغتسل.