واستمرّ إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه جعلت الدم الذي في أيام العادة حيضاً، وغيره ممّا تقدّم أو تأخّر عنه استحاضة، بمعنى أنّها تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة أو المتأخّرة.
10- إذا رأت ذات العادة العددية دماً بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع، ثمّ عاد فترةً وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول فهنا حالات:
الاولى: أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول، فتجعله حيضاً دون سواه.
الثانية: أن يكون أقلّ منها، فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة الدم الأول، والباقي استحاضة.
الثالثة: أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول، وفترة الانقطاع وحكمها هو حكم الحالة الاولى.
الرابعة: أن يكون عدد أيام عادتها أزيد ممّا ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين- مثلا- أو أكثر من ذلك، فتجعل الدم الأول حيضاً، وتعتبر نفسها حائضاً من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني؛ لكي يتطابق مع أيام عادتها.
وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري.
الحاجة إلى غسل الحيض:
(80) دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة الآيات، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض، فيجب