حاضت وتجاوز دمها العشرة فلها حالتان كالمضطربة:
الاولى: أن يكون الدم طيلة المدّة بصفات الحيض، فتلجأ إلى عادة أقاربها، فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ، والباقي استحاضة، وإذا لم يتسنّ لها ذلك بأن لم يوجد لها أقارب أو كنّ مختلفات في عادتهنّ أمكنها أن تجعل الحيض ستّة أو سبعة أيام، والباقي استحاضة، واختيار الستّة أو السبعة يعود إليها.
الثانية: أن يكون الدم مختلفاً، فبعضه بصفة الحيض، وبعضه بدون هذه الصفة، فتجعل ما كان على شاكلة دم الحيض حيضاً، والباقي استحاضة، مع ملاحظة ما تقدّم من استثناءات في المضطربة.
وينبغي الإشارة إلى أنّ الحالة الثانية هنا كالحالة الثانية في المضطربة، تتحقّق: تارةً بأن يكون الدم في فترة أحمر وفي فترة اخرى أصفر، وتتحقّق: اخرى بأن يكون في فترة أسود أو مائلا إلى السواد، وفي فترة اخرى أحمر فتجعل الحيض أشد الدمين لوناً.
تجاوز الدم للعشرة على قسمين:
(78) وتجاوز الدم للعشرة الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة على نحوين:
الأول: أن يظلّ الدم مستمرّاً بدون انقطاع حتّى تمضي عشرة أيام ويدخل اليوم الحادي عشر.
الثاني: أن يتواجد الدم فترةً وينقطع، وقبل أن يستمرّ الانقطاع عشرة أيام يعود الدم من جديد.
وأمّا إذا كانت فترة الانقطاع عشرة أيام فكلا الدمين حيض، وفقاً للقواعد السابقة. ولا ينطبق عليه حكم تجاوز الدم للعشرة.