عليها أن تقضي ما تركته في بعض تلك الأيام، أي فيما أضافته إلى أيام عادتها وكمّلت به العدد اسبوعاً، والأحوط وجوباً والأقرب هو: أن تقضي كلّ ما تركته في غير أيام العادة، ولا يؤذن لها بأن تستكمل العدد اسبوعاً من غير أيام العادة.
إذا نسيت ذات العادة موعدها:
(73) وإذا نسيت هذه المرأة موعد عادتها الشهريّ وعدد أيامها فقد قلنا سابقاً: إنّها تميّز الدم حينئذ بالصفات، فإذا رأت الدم بصفة الحيض وتجاوز العشرة فماذا تصنع؟ وكيف تجعل أيام عادتها حيضاً وهي لا تتذكّر؟
والجواب: أنّ لها حالتين:
الاولى: أن لا تعلم بمجيء الموعد الشهريّ لها خلال أيام الدم، وحينئذ تجعل الحيض بقدر أيام عادتها مفترضة أكبر الاحتمالات في أيام العادة.
ومثال ذلك: أن تكون ناسيةً فلا تدري أنّ أيام عادتها خمسة أيام أو سبعة، فتجعل الحيض سبعة أيام والباقي استحاضة.
الثانية: أن تعلم بأنّ موعدها الشهريّ يصادف بعض أيام الدم، ولا تستطيع أن تحدّد تلك الأيام بالضبط، فيجب عليها حينئذ أن تحتاط؛ وذلك بأن تقضي ما تركته من عبادة، وتجتنب فعلا عمّا تتركه الحائض، وتؤدّي ما تكلّف به المستحاضة.
(74) الثاني: ذات العادة العددية فقط، وهي التي تستقيم عادتها عدداً لاوقتاً، أي ترى حيضتين متماثلتين في العدد دون الوقت، كالتي ترى الدم كلّ مرّة خمسة أيام، ولكن مرّةً تراها في أوّل الشهر، وتارةً في آخره، وآناً في وسطه، وتسمّى هذه مستقيمة العدد مضطربة الوقت.