المؤقّت، وتعتبر حالها كما لو لم يكن الدم قد انقطع، وإذا لم تكن واثقةً من عودة الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلّي، فإذا لم يعد الدم خلال الأيام العشرة صحّ ماعملته، وإن عاد قبل مضي عشرة أيام من حين ابتدائه عادت إلى حكم الحيض، وكانت كمن استمرّ بها الدم طيلة هذه المدة.
ومثال ذلك: امرأة رأت الحيض أربعة أيام، ثمّ نقت فاغتلست وصلّت يومين، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيام فتعتبر أيامها التسعة كلّها حيضاً، وينكشف لديها في النهاية أنّ ما أتت به من غسل وعبادة خلال اليومين- الخامس والسادس- ليس صحيحاً شرعاً.
وهذا معنى قول الفقهاء: إنّ النقاء المتخلِّل بين دمين يعتبر مع الدمين حيضاً واحداً مستمرّاً إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام.
والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها، أو بأيّ طريقة اخرى تؤدّي نفس الغرض واجب في كلّ وقت تحتمل فيه المرأة النقاء، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأملِ أن تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئاً عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحاً ومطهّراً لها، إلّا إذا ثبت لديها بعد ذلك أنّها كانت نقيةً من الدم حين اغتسلت، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار، وكان لها أن تغتسل وتصلّي.
إذا تجاوز الدم العشرة:
قلنا فيما سبق: إنّ الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف أنّه دم استحاضة؛ لأنّ الحدّ الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام، كما تقدم.
ونقول الآن: إنّه إذا تجاوز عشرة أيام- وهو الحدّ الأعلى لدم الحيض- ينكشف أنّ بعضه ليس بدم الحيض، بمعنى أنّ هذا الدم قد يكون بدأ- مثلا- دم