(51) إذا لم يكن الجنب قادراً على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر لعمل في المسجد يستدعي المكث فيه، كتنظيفه أو إعداده لمجلس عزاء، أو أيّ شيء مباح ولكن يتعذّر القيام به من غير المكث …
وإذا صادف وجرى عقد الإجارة مع الجنب على شيء من ذلك- على أساس أنّ الجنب كان مقدماً على العصيان، ولا يبالي بأن يمكث في المسجد وهو جنب- إذا صادف ذلك يكون العقد صحيحاً، وإذا تخلّف الأجير بعد ذلك عن القيام بالعمل معتذراً بأنّه جنب كان من حقّه ذلك، ولكن للمستأجر خيار الفسخ[1].
(52) المحرّمات على الجنب كلّها تختصّ بمن علم بالجنابة، أمّا من يجهلها ويشكّ فيها فهي سائغة له ولا تحرم عليه عملياً، إلّا أن يكون على علم سابق بالجنابة فإنّه يبني على بقائها وبقاء محرّماتها، حتّى يتيقّن بأنّه اغتسل وتطهّر من تلك الجنابة.
كيفية غسل الجنابة:
(53) وكيفية غسل الجنابة هي كيفية الغسل على العموم بأحكامها وتفاصيلها المتقدّمة في الفقرات (10- 16) من هذا الفصل.
ويجب في غسل الجنابة نية القربة، ويمكن للجنب أن يقصد القربة بغسله بما هو طاعة ومندوب، أو بما هو واجب من أجل الصلاة ونحوها من العبادات، أو من أجل أن يباح له مسّ كتابة المصحف، أو غير ذلك ممّا لايباح للجنب، كما تقدّم في الوضوء في الفقرة (79) من فصل الوضوء.
[1] خيار الفسخ للمستأجر معناه: أنّ له أن يفسخ الاتّفاق الذي عقده مع الأجير.