الرائحة، فهل يحكم بتنجّس الماء في هذا الفرض؟
والجواب على ذلك يستدعي التفصيل التالي:
أ- قد يستند بقاء الماء على حاله وعدم تغيّره إلى أنّ عين النجاسة ليس لها لون أو رائحة- مثلا- لتعطي للماء شيئاً من لونها أو رائحتها حتّى يتغيّر، فإن كان الأمر كذلك فالماء طاهر ولا يتنجّس.
ب- وقد يستند عدم تغيّر الماء إلى أنّ عين النجاسة يتطابق لونها- مثلا- مع لون الماء الذي كان متصفاً به قبل وقوع النجاسة فيه، ومثاله: أن يكون الماء أحمر اللون بسبب صبغ من الأصباغ، ثمّ تسقط فيه كميّة من الدم فلا يبدو لحمرة الدم أثر لأنّ الماء أحمر، وفي هذا الفرض يتنجّس الماء.
ج- وقد يكون لعين النجاسة وصفها الخاصّ بها، وهو وصف يختلف عن صفات الماء، ولكن يستند عدم تغيّر الماء بها إلى أمر خارج عن النجاسة والماء معاً، كبرودة الجَوّ التي تحول دون تأثّر الماء برائحة الجيفة النجسة بحيث لو كان الجوّ معتدلا أو حارّاً لحدث التغيّر، وفي هذا الفرض يبقى الماء على طهارته.
(24) إذا كان الماء من أحد أقسام الماء الكثير وتغيّر بعضه بالنجاسة فتنجّس فهل يتنجّس الجزء المتغيّر منه فقط، أو يتنجّس كلّه؟
والجواب: أنّ غير ذلك الجزء إن كان لا يزال ماءً كثيراً فهو معتصم ولايتنجّس.
ويمكن توضيح ذلك- على سبيل المثال- في حالتين:
الاولى: لنفرض حوضاً كبيراً وقع دم في جانب منه فاصفرّ الماء في هذا الجانب، فهل يتنجّس الماء في الجانب الآخر قبل أن يتسرّب إليه لون الدم؟
والجواب بالنفي ما دام الجانب الآخر بقدر الكرّ.
الثانية: لنفرض ماءً جارياً دون الكرّ في ساقية وله مادة، وقد أصاب