7- الربا في القرض حرام في الإسلام، وهو: أن تقرض غيرك مالًا إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند تسليم المال في الموعد المتّفق عليه، فلا يجوز القرض إلّامجرّداً عن الفائدة، وليس للدائن إلّااسترجاع ماله الأصيل دون زيادة مهما كانت ضئيلة. وهذا الحكم يعتبر في درجة وضوحه إسلاميّاً في مصافّ الضروريّات من التشريع الإسلامي.
ويكفي في التدليل عليه الآيات الكريمة التالية:
«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»[1]، «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»[2].
8- والجملة القرآنيّة الأخيرة التي تحصر حقّ الدائن في رأس المال الذي أقرضه ولا تسمح له- إذا تاب- إلّاباسترجاع ماله الأصيل دليل واضح على المنع من القرض بفائدة، وتحريم الفائدة بمختلف ألوانها مهما كانت تافهة أو ضئيلة؛ لأ نّها تعتبر على أيّ حال ظلماً في المفهوم القرآني من الدائن للمدين. وفقهاء الإماميّة متّفقون جميعاً على هذا الحكم كما يظهر من مراجعة جميع مصادرهم الفقهيّة[3].
[1] البقرة: 275.
[2] البقرة: 278 279.
[3] راجع جواهر الكلام 25: 5- 14، و الحدائق الناظرة 20: 110- 123.