مسألة (3): الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها (1) لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.
—————
باعتبار ملازمته الغالبية للنجو، فالأمر بالاستنجاء يتكفّل التعبّد بالبولية.
واخرى بتقديمها لاستظهار الأمارية بمناسبات الحكم والموضوع، وكون الحكم بناقضية البلل المشتبه بلحاظ جعل العادة كاشفة عن تخلّف شيء في المجرى وخروجه بعد ذلك.
والتبعيض في الأمارية بين النقض والنجاسة غير عرفي؛ لأنّ نسبة الكاشفية إلى الأثرين على نحوٍ واحد، ولا يفهم العرف فرقاً بين الأثرين من هذه الناحية، أ لّلهمّ إلّازيادة اهتمام الشارع بأحدهما دون الآخر، على نحوٍ يحكم الكاشف الظنّيّ على الاصول المؤمِّنة من ناحية النقض، لا على الاصول المؤمِّنة من ناحية النجاسة.
وثالثةً بتقديم الإطلاق في موثّقة سماعة؛ لأنّ حملها على خصوص مورد العلم بكون الخارج بولًا أو منيّاً حمل على فردٍ نادر، فتكون بحكم الأخصّ من دليل قاعدة الطهارة.
[طهارة غسالة الحمّام:]
(1) وذلك عملًا بإطلاق قاعدة الطهارة، غير أ نّه قد يدّعى وجود المقيّد في الروايات الخاصّة.
وقد يدّعى في مقابل ذلك أنّ المقيّد مبتلىً بالمعارض، فيرجع على فرض التكافؤ إلى إطلاق القاعدة. فهنا جهتان من البحث:
الجهة الاولى: في الروايات المدّعى كونها مقيّدةً، وهي عديدة: