67

الاستصحاب مقدّم في مادة الاجتماع: إمّا لكونه بالعموم بلحاظ كلمة «أبداً» والعامّ مقدّم على المطلق ولو للأظهرية. وإمّا لكونه أصلًا موضوعياً متضمّناً للعلم تعبّداً ببقاء الدم، فيدخل بالحكومة تحت الجملة الثانية القائلة: «فإن رأيت في منقاره دماً»، بعد استظهار أنّ الرؤية مأخوذة باعتبار الكاشفية، وكونها مساوقةً للعلم بوجود الدم، واستصحاب بقائه علم تعبّديّ بوجوده فعلًا.
وأمّا الدعوى الثانية فيرد عليها: أنّ وجود الدم على المنقار سابقاً وإن كان معلوماً في الجملة ولكنّ عدمه سابقاً معلوم في الجملة أيضاً، إذ من الواضح أنّ منقار الطير لا يكون ملوّثاً بالدم دائماً، فيكون من توارد الحالتين، ويتعارض الاستصحابان.
هذا كلّه لو بني على أنّ الاستصحاب في نفسه يجري بقطع النظر عن الموثّقة المعارضة.
ولكن قد يستشكل في جريانه: أمّا بناءً على أنّ بدن الحيوان لا يتنجس بالنجاسة العَرَضية في حال وجود العين فلتعذّر إجراء الاستصحاب في النجاسة العينية والنجاسة الحكمية.
أمّا في الاولى فلأنّ إبقاء الدم استصحاباً لا يثبت ملاقاة الماء للدم إلّا بالملازمة.
وأمّا في الثانية فلعدم الحالة السابقة بحسب الفرض.
وأمّا بناءً على أنّ بدن الحيوان يتنجّس بالنجاسة الحكمية ما دامت العين موجودة فقد يقال بإجراء الاستصحاب في النجاسة الحكمية، ويترتّب على ذلك نجاسة الماء؛ لأنّه ملاقٍ للمنقار بالوجدان، وهو نجس بالاستصحاب فينجس الماء.
ولكن يشكل ذلك: تارةً في خصوص الماء المطلق، بناءً على المختار من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس، فإنّ الاستصحاب المذكور لا ينقّح موضوع الانفعال‏