63

مسألة (2): كلُّ مشكوكٍ طاهرٌ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة.

والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف.

نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة (1).

————-

(1) أمّا الكلام عن أصل قاعدة الطهارة فتقدم مفصّلًا في الجزء الثاني من هذا الشرح‏[1]، ومرّ هناك البحث عن شمولها لموارد الشبهة الحكمية، ولموارد الشكّ في النجاسة الذاتية.

[الكلام في موارد الاستثناء عن قاعدة الطهارة:]

وأمّا ما اشير إليه في عبارة المتن المذكورة من الاستثناء فهو في موردين:

أحدهما رفضه السيّد الماتن قدس سره والآخر أقرّه.

أمّا المورد الأوّل فهو مورد الشكّ في أنّ الدم من النوع النجس أو الطاهر.

فقد ادُّعي: تارةً أنّ الحكم في ذلك- مطلقاً- هو البناء على الاجتناب؛ تخصيصاً لدليل القاعدة.

وادُّعي اخرى بأنّ ذلك الحكم في خصوص الدم المرئيّ على منقار الطير.

والأصل في هاتين الدعويين موثّقة عمّار، حيث ورد فيها: … وعن ماءٍ شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: «كلّ شي‏ءٍ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب‏

 

[1] راجع 2: 215- 243 ذيل قول الماتن: فصل: في الماء المشكوك.