45

والموضوع المركوزة تلغي خصوصيّته. وأمّا الثانية فبلحاظ إطلاقها.
وقد يناقش في هذا الاطلاق:
تارةً بالحمل على خصوص الإبل الجلّالة- بناءً على اختصاص الرواية الاولى بها- من باب حمل المطلق على المقيّد.
واخرى بإبداء احتمال أنّ اللّام في قوله: «اللحوم الجلّالة» للعهد، وقد اشير به إلى الإبل الجلّالة.
وثالثةً بأنّ مرجع الضمير في قوله: «وإن أصابك من عرقها شي‏ء» غير مصرَّحٍ به في الرواية، إذ لا يناسب إرجاعه إلى اللحوم الجلّالة؛ لأنّ العرق شأن الحيوان، لا اللحم، ومع عدم التصريح بالمرجع يكون مجملًا، فيقتصر فيه على المتيقّن.
ورابعةً بأنّ الإجماع على الطهارة في غير الإبل يمنع عن الأخذ بالإطلاق، بل لابدّ من التقييد، أو الحمل على التنزّه.
أمّا الأوّل فيرد عليه: أنّ المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيّد؛ لعدم التنافي.
وأمّا الثاني ففيه: أنّ العهديّة تحتاج إلى قرينة، ولا يجدي مجرّد الاحتمال.
وأمّا الثالث ففيه: أنّ المرجع هو نفس اللحوم الجلّالة، إذ المراد باللحوم هنا الحيوانات بقرينة توصيفها بالجلّالة، مع أنّ الجَلل شأن الحيوان، لا اللحم.
ولو سلّم عدم تعيّن ذلك للمرجعية فإنّ ذلك لا يوجب الإجمال، بل يقدّر ما يناسب العنوان المصرّح به من حيث الإطلاق.
وأمّا الرابع فهو العمدة في المقام، وإن كان لا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط؛ لاحتمال كونه مدركيّاً ومستنداً إلى بعض ما تقدم.