44

– على الأقلّ- الإجمال وعدم الظهور في النجاسة.
إحداهما: تفريع الأمر بالغسل على الحكم بحرمة الجلّال.
والاخرى: أنّ الأمر بالغسل لو كان منصبّاً على الشي‏ء الذي أصابه العرق لقيل: إنّه يكشف عن النجاسة، ولا يلائم المانعية لإطلاقه؛ حتى لحالة جفاف العرق وزواله، ولكنّه قد انصبَّ في الروايتين على نفس العرق، فالمأمور بغسله هو العرق، فلا إطلاق فيه لفرض زواله لكي يجعل هذا الإطلاق شاهداً على أ نّه بلحاظ النجاسة لا المانعية.
وكلتا القرينتين غير مانعتين عن الاستدلال.
أمّا الاولى‏ فلعدم وجود ما يدلّ على التفريع أصلًا، وإنّما هناك ترتّب في الذكر، وهو بمجرّده لا يكون قرينةً على التفريع، وكون الأمر بالغسل ناظراً إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه، خصوصاً أنّ الرواية ليس فيها ذكر للصلاة، أو افتراض للتهيّؤ لها، والعرق الذي يصيب الإنسان من الإبل الجلّال يجفّ عادةً في مدّةٍ قصيرة، وكبرى مانعية ما لا يؤكل لحمه ليست أمراً مركوزاً وقتئذٍ في أذهان المتشرّعة ارتكازاً يساعد على انصراف الذهن إليها من الأمر بالغسل.
وأمّا الثانية فلأنّ دلالة الأمر بالغسل على النجاسة- لا مجرّد المانعية- ليست نكتتها منحصرةً بالإطلاق المذكور ليقال بعدم تأتّي هذه النكتة في المقام، بل يمكن أن يكون بنكتة ظهور نفس مادة الغسل في قذارة المغسول، أو بنكتة ظهور الأمر في تعيّن الغسل، مع أنّ النظر لو كان إلى المانعية لَما انحصر دفع المحذور بذلك، كما هو واضح.
وعليه فالمصير إلى دلالة الروايتين على النجاسة ليس ببعيد.
وأمّا الفرع الثاني فمدرك النجاسة فيه الروايتان السابقتان أيضاً. أمّا الاولى‏ فبما تقدم، مع ضمّ دعوى: أنّ الإبل اخذ بنحو المثالية، وأنّ مناسبات الحكم‏