405

مسألة (34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوّة، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة (1).

————-

(1) وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأوّل: وجوب إعلام الضيف بالنجاسة في ما يساوره عند المضيِّف، من دون أن يكون ذلك بتقديم المضيِّف وتسبيبه، وإلّا كان داخلًا في المسائل السابقة، بل الضيف بنفسه يساور المكان النجس من بيت المضيِّف.

وربّما يقال بدوران ذلك مدار صدق عنوان التسبيب وعدمه، فإذا كانت المساورة من حيث الظروف والملابسات بحيث يصدق أ نّه بتسبيبٍ من المضيِّف وجب الإعلام دون غيره.

وفيه: أنّ عنوان التسبيب لم يرد بعنوانه في الخطاب الشرعيّ كَيما يبحث عن صدقه وعدمه، وإنّما الدليل على لزوم الإعلام هو روايات الاستصباح‏[1]، فلابدّ من ملاحظة دلالتها على المقام، ومن هنا قد يقال بأ نّها شاملة لمحلّ الكلام أيضاً؛ لأنهّا تأمر بالإعلام في فرض تسليط الغير على النجس بالبيع، ومن المعلوم عدم خصوصيةٍ في البيع بعنوانه، بل المتفاهم منها عرفاً أنّ موضوع الحكم المذكور مطلق التسليط على النجس، سواء كان بالبيع أو الهبة أو إباحة التصرّف، كما في‏

 

[1] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.