403

نفسه؛ لأنّ المدرك إنّما هو روايات الأمر بالإراقة، وهي لا إطلاق فيها لهذه الصورة؛ لأنّ موردها المتنجّس من غير ناحية الطفل، فلا إطلاق للمقام.
ولكن بعد أن أوضحنا فيما سبق أنّ مورد الروايات المذكورة هو المتنجّس بعين النجس فلا مجال لهذا الاستدلال؛ لأنّ المتنجّس من ناحية الطفل: إن كان بعين النجس فالظاهر شمول الروايات للقطع بعدم الفرق، وإن كان متنجّساً بالمتنجّس فلا دلالة للروايات المذكورة على المنع فيه حتّى لو كان من غير ناحية الطفل.
الثاني: دعوى السيرة على عدم الاهتمام بالمتنجّس من ناحية الطفل نفسه، فتكون مخصِّصةً لدليل المنع لو كان عامّاً.
وفيه: أيضاً عدم تمامية مثل هذه السيرة، بناءً على انقطاع السراية وعدم انتقال النجاسة في تمام المراتب؛ لأنّ الغالب في يده أ نّها ليست من المتنجّس الأوّل كي تكون منجّسة، فلعلّ انعقاد السيرة كان بلحاظ عدم سراية النجاسة غالباً.
الفرع الرابع: في وجوب ردع الطفل عن النجس، والصحيح: أ نّه لا دليل على وجوبه؛ لأنّ غاية ما رجعنا إليه في إثبات حرمة التسبيب إلى تناوله النجس إنّما هو روايات الأمر بالإراقة بالاستظهار السابق، ومن الواضح أنّ ذلك الاستظهار غاية ما يثبته هو سقوط الانتفاع بالنجس حتّى بلحاظ الأطفال. أمّا عدم ردع الطفل عن تناوله فليس انتفاعاً كي يستفاد من سقوط كلّ الانتفاعات بالمتنجّس حرمته ووجوب الردع.
الفرع الخامس: في إعطاء النجس إلى الطفل إذا كان مضرّاً بحاله وصحّته، والأولى‏ جعل العنوان «إعطاء ما يضرّ به وإن لم يكن نجساً» فحيثية البحث في هذا الفرع إنّما هي الإضرار، ولا إشكال في عدم الجواز باعتبار أدلّة حرمة