الخاصّة على عدم جواز بيع هذه الأشياء[1].
وأمّا الميتة ففيها ثلاث طوائف من الروايات:
إحداها: ما يدلّ على أنّ ثمنها سحت[2].
والاخرى: ما ورد في مقام النهي عن بيع جلود الميتة وشحومها التي ينتفع بها في الاستصباح[3].
والثالثة: روايات بيع الميتة ممّن يستحلّها، الواردة في موارد اختلاط المذكّى بالميتة[4]، وهي وإن كانت واردةً في فرض الاختلاط ولكن يستفاد منها
[1] أمّا في الكلب غير الصيود فكمعتبرة محمّد بن مسلم، وعبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت …». وسائل الشيعة 17: 119، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
وأمّا في الخمر فكمعتبرة زيد بن عليّ، عن آبائه عليهم السلام قال:« لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وبايعها، ومشتريها، وساقيها، وآكل ثمنها …» وسائل الشيعة 17: 224، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
وأمّا في الخنزير فكمعتبرة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجلٍ كان له على رجلٍ دراهم، فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال:« لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام». وسائل الشيعة 17: 232، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
[2] وهي رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« السحت ثمن الميتة …». ومرسلة الصدوق:« … وثمن الميتة سحت …». ورواية حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد« … من السحت ثمن الميتة …». وسائل الشيعة 17: 93- 94، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 و 8 و 9.
[3] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
[4] وسائل الشيعة 17: 99، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.