382

عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها»[1].

فإنّ إطلاق لعن الحامل والمحمول إليه يدلّ على حرمة مطلق الانتفاع، وإلّا فلماذا يحرم الحمل لأجل المنفعة المحلّلة؟

وفيه: أنّ الظاهر من الرواية والعناوين المأخوذة فيها أنّ النظر إلى تلك العناوين بوصفها استطراقاً إلى الشرب، لا في نفسها، ولو لم تكن في طريق منفعة الشرب المحرّمة، ويشهد لذلك عنوان «غارسها»، فإنّ الخمر لا تغرس، وإنّما يغرس العنب، وهو ليس بمحرّمٍ قطعاً إذا لم يكن من أجل الشرب، فلابدّ أن يكون النظر في الرواية إلى تحريم الانتفاعات الاستطراقية إلى الشرب، وهكذا يظهر عدم الدليل على حرمة تدهين الأخشاب بالمسكر- مثلًا- ونحو ذلك من الانتفاعات.

وأمّا حرمة الانتفاع بالميتة فقد وردت فيها روايات عديدة تدلّ بظاهرها على ذلك، من قبيل رواية عليّ بن أبي مغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

جعلت فداك، الميتة ينتفع منها بشي‏ء؟ فقال: «لا …»[2].

ومثل معتبرة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: «إذا رَمَيْتَ وسَمَّيْتَ فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا»[3]. وغيرها.

وفي مقابل ذلك ما يدلّ على الجواز، كمعتبرة سماعة، قال: سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخّص فيه وقال: «إن لم تمسّه فهو أفضل»[4].

 

[1] المصدر السابق: 224، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 3: 502، الباب 61 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 3: 489، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 24: 186، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 8.