إلّاأ نّنا لسنا بحاجةٍ إلى مثل هذه الرواية التي لايتمّ الاستدلال بها إلّابضمّ تلك الكبرى الاصولية.
وثانياً: أنّ الروايات التي تأمر الوليّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة- مثلًا- إمّا أن يستظهر منها أنّ المقصود أمر الوليّ للصبيّ بالصلاة الحقيقية الصحيحة، أو يستظهر أنّ المقصود أمره للصبيّ بصورة الصلاة.
فعلى الأوّل تكون هذه الروايات بنفسها دليلًا على مشروعية صلاة الصبيّ بمقدماتها، بلا حاجةٍ إلى ضمّ تلك الكبرى الاصولية؛ لوضوح أنّ أمر الصبيّ بالصلاة الصحيحة فرع مشروعية الصلاة في حقّه.
وعلى الثاني لا يستفاد منها مطلوبية غسل الجنابة؛ لأنّ أداء صورة الصلاة لا يتوقّف على غسل الجنابة، فغايته استفادة محبوبية صدور صورة الصلاة من الصبيّ. وأمّا محبوبية الغسل فلا تستفاد.
ولا وجه لإلغاء خصوصية الصلاة، والتعدّي إلى الغسل وغيره من العبادات بدعوى الجزم بعدم الفرق، كما لعلّه ظاهر كلام السيّد الاستاذ؛ وذلك لوجود الفرق بين الصلاة والغسل: من ناحية أنّ الصلاة المتقنة تحتاج إلى تمرينٍ طويل، بخلاف الغسل، ومن ناحية أنّ الصلاة يبتلى بها الصبيّ في أول بلوغه، وكثيراً ما لا يبتلى بالغسل كذلك.
وأمّا الوجه الثالث فقد يستشكل فيه: بأنّ المخصّص هو حديث رفع القلم، وظاهره قلم التسجيل الشرعي، وهو أعمّ من الإلزام.
ويمكن الجواب على ذلك: بأنّ الإطلاق وإن كان مقتضى الجمود على اللفظ ولكنّ ورود الحديث مورد الامتنان مع اختصاص الامتنان برفع الإلزام دون الاستحباب قرينة على التقييد.
هذا، مضافاً إلى إمكان المناقشة في حجّية روايات رفع القلم؛ لضعف سند