352

مسألة (16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس (1)، بل وكذا لو شكّ في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.

————-

الثاني: لو سلِّم كونها موقوفةً مسجداً فلا إطلاق في دليل وجوب التطهير وحرمة التنجيس لكلّ مسجد، بل المتيقّن منه مساجد المسلمين خاصّة.

أمّا الإجماع فواضح، وكذلك الأمر في مثل معتبرة عليّ بن جعفر، ورواية الحلبيّ، وروايات تحويل البالوعة إلى مسجد، والنبويّ الظاهر في إضافة المساجد إلى المسلمين، أو احتمال ذلك في قوله: «جنّبوا مساجدكم» على نحوٍ لا يبقى‏ إطلاق يتمسّك به.

كما أنّ الآية الكريمة[1] التي تنهى‏ عن قرب المشركين مختصّة بالمسجد الحرام، والتعدّي منه- إذا أمكن- فإنّما يصحّ إلى بقية مساجد المسلمين، لا إلى غيرها.

***

(1) إذا لم يجعل صحن المسجد من المسجد فلا يشمله الحكم؛ لعدم انطباق موضوع الحكم عليه وهو المسجدية، كما أ نّه مع الشكّ وعدم وجود ظهور حالٍ للواقف في الإلحاق، أو ظهور حالٍ ليد المسلمين في البناء على المسجدية، أو أيّ حجّةٍ شرعيةٍ اخرى تجري البراءة واستصحاب عدم المسجدية؛ لأنّ الشبهة موضوعية.

هذا في الصحن ونحوه، وأمّا بالنسبة إلى جدران نفس المسجد فالظاهر أنّه‏

 

[1] التوبة: 28.