مسألة (2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد (1) داخلها وسقفها، وسطحها والطرف الداخل من جدرانها.
—————
[وجوب تطهير المساجد:]
(1) الحكم بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد وحرمة تنجيسه هو المشهور بين العلماء، بل لم ينقل عن أحدٍ الذهاب إلى الخلاف، بل نقل عدم الخلاف، كما في خلاف الشيخ الطوسيّ قدس سره، إذ ذكر: أ نّه لا خلاف في أ نّه يجب أن تجنَّب المساجد من النجاسات[1]. وفي سرائر ابن ادريس، إذ ذكر أيضاً: أ نّه لا خلاف في ذلك بين الامّة كافّة[2].
وقد استدلّ على ذلك بعدّة روايات:
منها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه [موسى بن جعفر عليه السلام] قال: سألته عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال:
«إذا جفَّ فلا بأس»[3].
وقد نقلها الشيخ الحرّ عن كتاب عليّ بن جعفر، فهي صحيحة السند[4].
[1] الخلاف 1: 518، المسألة 260.
[2] السرائر 1: 163.
[3] وسائل الشيعة 3: 411، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 18.
[4] لأنّ كتاب المسائل لعليّ بن جعفر وصل إلى الشيخ بطريقٍ معتبرٍ ذكره في ترجمة عليّ بن جعفر في الفهرست( 151، الرقم 377)، ثمّ وصل إلى الشيخ الحّر بطرقه المعتبرة إلى الشيخ، كما ذكر ذلك في خاتمة وسائل الشيعة 30: 141، الرقم 43 و 162، الرقم 26 و 179.