على لزوم استعمال الماء وهو يلائم استعماله لتوفير الشرط أو لإزالة المانع.
وثانياً: باحتمال إرادة الطهارة الحدثية، ولا معنى للتمسّك بالإطلاق لشمول كلتا الطهارتين؛ لأنّ الإطلاق الشموليّ إنّما يجري في موضوع القضية، ولهذا لو قيل: «لا صلاة إلّابذكرٍ» لا يتمسّك بإطلاق الذكر لإثبات وجوب كلّ أنواع الذكر.
ومنها: معتبرة زرارة المتقدّمة، التي جاء فيها نفس التعبير مع زيادة قوله:
«ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ..»[1].
بدعوى: أنّ ذيلها قرينة على أنّ الملحوظ الطهور فيها الطهارة الخبثية، فتكون أوضح دلالةً من غير المذيّل بهذا الذيل.
ويرد عليه: أنّ الذيل قرينة على أنّ المراد بالطهور الماء؛ لأنّ الأحجار إنّما تجزي عنه، لا عن الطهارة، فيكون مفادها لزوم استعمال الماء، وهو لا يعيّن الشرطية كما تقدّم.
فإن قيل: لتكن الشرطية بمعنى اشتراط استعمال الماء كما يقال ذلك في باب الطهارة الحدثية.
كان الجواب: أنّ الطهارة من الخبث لمّا كانت مسبّباً عرفياً للغسل بخلاف الطهارة الحدثية، وكان استعمال الماء في نظر العرف مقدّمة لتحصيل ذلك المسبّب كان حمل الأمر باستعمال الماء في مورد الخبث على شرطية نفس الاستعمال بعنوانه على خلاف الارتكاز العرفي، بخلافه في مورد الحدث.
ومنها: معتبرة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه، فقال: «إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه
[1] وسائل الشيعة 1: 315، الباب 9 من أبواب الخلوة، الحديث 1. وتقدّمت في الصفحة 268.