بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

59

مسألة (2): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم (1). وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (2). نعم، يجوز الانتفاع بها في التسميد ونحوه (3).

(1) تمسّكاً بإطلاقات أدلّة حلّية البيع بعد فرض وجود المالية بلحاظ بعض المنافع المحلّلة، أو فرض إنكار دخل المالية في مفهوم البيع.

أو تمسّكاً بإطلاقات صحّة العقود والتجارات لو سلّم تقوّم عنوان البيع بالمالية وعدمها في المقام، ولا مقيّد لكلّ تلك الإطلاقات إلّاالنبويّ المرسل «إذا حرَّم اللَّه أكل شي‏ءٍ حرّم ثمنه»[1] وهو ساقط عن الحجّية.

وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.

(2) إمّا للإجماع، أو لعدم المالية، أو لقيام دليلٍ على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، أو للملازمة بين تحريم الشي‏ء وتحريم ثمنه المستفادة من النبويّ المرسل، أو للروايات الخاصّة المانعة في العذرة[2] المبتلاة بالمعارض، وكلّ هذه الوجوه لا يمكن التعويل عليها، كما حقّقناه في محلّه، فالظاهر جواز بيعهما.

(3) لعدم تمامية ما استدلّ به المانعون على عدم جواز الانتفاع بالنجس، ولو تمّ الدليل على ذلك لاقتضى‏ سلب المالية عنه وبطلان بيعه.

والصحيح: عدم وجود دليلٍ يقتضي المنع من سائر الانتفاعات بالنجس‏

 

[1] مستدرك الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، باختلافٍ في اللفظ

[2] راجع وسائل الشيعة 17: 175، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2