مسألة (2): لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم (1). وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (2). نعم، يجوز الانتفاع بها في التسميد ونحوه (3).
–
(1) تمسّكاً بإطلاقات أدلّة حلّية البيع بعد فرض وجود المالية بلحاظ بعض المنافع المحلّلة، أو فرض إنكار دخل المالية في مفهوم البيع.
أو تمسّكاً بإطلاقات صحّة العقود والتجارات لو سلّم تقوّم عنوان البيع بالمالية وعدمها في المقام، ولا مقيّد لكلّ تلك الإطلاقات إلّاالنبويّ المرسل «إذا حرَّم اللَّه أكل شيءٍ حرّم ثمنه»[1] وهو ساقط عن الحجّية.
وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
(2) إمّا للإجماع، أو لعدم المالية، أو لقيام دليلٍ على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، أو للملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ثمنه المستفادة من النبويّ المرسل، أو للروايات الخاصّة المانعة في العذرة[2] المبتلاة بالمعارض، وكلّ هذه الوجوه لا يمكن التعويل عليها، كما حقّقناه في محلّه، فالظاهر جواز بيعهما.
(3) لعدم تمامية ما استدلّ به المانعون على عدم جواز الانتفاع بالنجس، ولو تمّ الدليل على ذلك لاقتضى سلب المالية عنه وبطلان بيعه.
والصحيح: عدم وجود دليلٍ يقتضي المنع من سائر الانتفاعات بالنجس
[1] مستدرك الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، باختلافٍ في اللفظ
[2] راجع وسائل الشيعة 17: 175، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2