وتحقيق هذه المسألة يقع في جهات:
الاولى: فيما إذا كان النجس الملاقَى- بالفتح- داخلياً بالمعنى الأخصّ، أي على نحوٍ لا يمكن إدراكه والوصول إليه عادةً، كالبول في المثانة ونحو ذلك.
والظاهر في مثل ذلك عدم انفعال الملاقي- بالكسر-، سواء كان داخلياً أو خارجياً؛ وذلك لعدم ثبوت نجاسة تلك الأعيان في حالة كونها داخليةً لكي يترتّب على ذلك انفعال الملاقي لها؛ لأنّ أدلّة نجاسة النجاسات- كالبول والغائط والدم وغيره- لم تدلّ عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضاً، وإنّما هي روايات خاصّة واردة كلّها في موارد النجاسات في الخارج، وليس لها إطلاق للمصداق الداخليّ المذكور، ولا يقتضي الارتكاز العرفيّ التعدّي وإلغاء الخصوصية؛ لاحتمال الفرق عرفاً بين الداخليّ والخارجيّ على حدّ الفرق بين ماء الريق والبصاق، وعليه فلا مقتضيَ لنجاسة الملاقي في مثل ذلك، بل مقتضى القاعدة الطهارة، سواء كان الملاقي داخلياً أو خارجياً.
وقد يستدلّ على طهارة الملاقي الداخليّ بالخصوص بتقريباتٍ اخرى، كما في كلمات السيّد الاستاذ دام ظلّه:
منها: الاستناد إلى ما دلّ على طهارة المذي أو البلل الخارج من فرج المرأة[1] فإنّه يلاقي مجرى البول والدم والمنيّ، فلو كانت ملاقاة شيءٍ من ذلك موجبةً لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقي لتلك المواضع محكوماً عليه بالنجاسة لا محالة.
ومنها: الاستناد إلى ما دلّ على عدم وجوب غسل ما عدا الظاهر في
[1] وسائل الشيعة 3: 426- 427، الباب 17 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 5 و 498، الباب 55 من الأبواب، الحديث 3