يشمل فرض ذهاب الثلثين بغير النار وعدمه.
وتحقيق الكلام حول ذلك يتلخّص في عدّة كلمات:
الاولى: أ نّه بعد افتراض وجود الإطلاق الموافق لمذهب المشهور لا ينبغي أن يدّعى أنّ المفهوم المذكور مقيّد له، بل ينبغي أن يقال: إنّه معارض له بنحو العموم من وجه، وبعد التساقط يرجع إلى إطلاق «إذا غلى حرم».
الثانية: أ نّه- دام ظلّه- تمسّك بمفهوم صدر الحديث، ولم يتمسّك بمنطوق ذيله، وهو قوله: «وما كان دون ذلك فليس فيه خير»، فإن كانت هذه الجملة الثانية تشمل تمام ما يدّعى من مفهومٍ للجملة الاولى فلماذا عدل عن التمسّك بالمنطوق إلى المفهوم؟ وإلّا بطلت سعة المفهوم، إذ الظاهر عرفاً أنّ الجملة الثانية في مقام توضيح مفهوم الجملة الاولى، فتوجب تضيّق دائرة المفهوم، ولا أقلّ من صلاحيتها لذلك بنحوٍ توجب الإجمال.
الثالثة: كما يمكن أن يستدلّ برواية أبي بصير كذلك يمكن أن يستدلّ بالمفهوم في رواية عبد اللَّه بن سنان، فإن كان مقصود السيّد الاستاذ- دام ظله- ذكر رواية أبي بصير من باب المثال فلا كلام، وإن كان مقصوده حصر الاستدلال بها فلابدّ من إبرازِ مميزٍ لها عن رواية عبد اللَّه بن سنان، ومجرّد أنّ الموضوع في رواية أبي بصير الطِلاء، وفي رواية عبد اللَّه بن سنان العصير، لا يوجب فارقاً بعد وضوح كون العصير إشارةً إلى العصير المعهود حرمته وهو المغليّ.
الرابعة: أنّ انتزاع المفهوم المذكور من رواية أبي بصير فرع أن يكون الموضوع هو الطلاء، ويكون الطبخ إلى أن يذهب الثلثان شرطاً للحلّية، غير أنّ لازم ذلك اشتراط ذهاب ثلثي الطلاء في حلّيته، مع أ نّه يكفي ذهاب ثلثي العصير، كما هو واضح، وهذا يصلح قرينةً على أنّ الموضوع ليس هو الطلاء، بل طبخ الطلاء، أي الطبخ الذي يصير به العصير طلاءً، فكأنه قال: «طبخ العصير طلاءً إذا