بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

36

فقال: «اغسل ثوبك»[1].

حيث يستفاد من الأمر بغسل الملاقي في أمثال المقام الإرشاد إلى نجاسة الملاقي.

وفيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً، لا باعتبار داود الرقّي فإنّه وإن لم يوثّق ولكنّه ممّن روى عنه الأزديّ بسندٍ صحيح، ولكن باعتبار غيره كيحيى‏ بن عمر الواقع في السند، والإرسال الواقع في طريق السرائر إلى داود. مضافاً إلى أ نّها معارضة مع ما لا يقلّ عنها شأناً- وإن كان غير نقيّ السند أيضاً- وهي رواية غياث «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف»[2]، فتكون قرينةً على إرادة مرتبةٍ من التنزّه والاستحباب في الأمر بغسل الثوب، بناءً على ما هو الصحيح من ثبوت مراتب التنزّه والاستحباب عرفاً في مثل النجاسة، رغم كونها حكماً وضعياً.

مضافاً إلى إمكان منع دلالتها على النجاسة، حيث لم يسأل فيها عن نجاسة بول الخشّاف‏[3] أو طهارته، وإنّما افترض إصابته للثوب وتصدّيه لتشخيص موضعه والتنزّه عنه، ولكنّه لم يجده، فكأنّ النظر إلى كيفية الموافقة القطعية، وأنّ الجهل لا يرفع الحكم، سواء كان ذلك الحكم لزومياً أو تنزّهياً، ومعه لا يمكن أن يستظهر من الأمر بالغسل الإرشاد إلى لزومية المحذور.

وهكذا يتّضح عدم دليلٍ تامٍّ على نجاسة بول الخفّاش، فضلًا عن خرئه.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 412، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 4

[2] المصدر السابق: 413، الحديث 5

[3] الخُشّاف هو الخُفّاش، راجع الصحاح ولسان العرب وغيرهما( مادّة خشف وخفش)