فقال: «اغسل ثوبك»[1].
حيث يستفاد من الأمر بغسل الملاقي في أمثال المقام الإرشاد إلى نجاسة الملاقي.
وفيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً، لا باعتبار داود الرقّي فإنّه وإن لم يوثّق ولكنّه ممّن روى عنه الأزديّ بسندٍ صحيح، ولكن باعتبار غيره كيحيى بن عمر الواقع في السند، والإرسال الواقع في طريق السرائر إلى داود. مضافاً إلى أ نّها معارضة مع ما لا يقلّ عنها شأناً- وإن كان غير نقيّ السند أيضاً- وهي رواية غياث «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف»[2]، فتكون قرينةً على إرادة مرتبةٍ من التنزّه والاستحباب في الأمر بغسل الثوب، بناءً على ما هو الصحيح من ثبوت مراتب التنزّه والاستحباب عرفاً في مثل النجاسة، رغم كونها حكماً وضعياً.
مضافاً إلى إمكان منع دلالتها على النجاسة، حيث لم يسأل فيها عن نجاسة بول الخشّاف[3] أو طهارته، وإنّما افترض إصابته للثوب وتصدّيه لتشخيص موضعه والتنزّه عنه، ولكنّه لم يجده، فكأنّ النظر إلى كيفية الموافقة القطعية، وأنّ الجهل لا يرفع الحكم، سواء كان ذلك الحكم لزومياً أو تنزّهياً، ومعه لا يمكن أن يستظهر من الأمر بالغسل الإرشاد إلى لزومية المحذور.
وهكذا يتّضح عدم دليلٍ تامٍّ على نجاسة بول الخفّاش، فضلًا عن خرئه.
[1] وسائل الشيعة 3: 412، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث 4
[2] المصدر السابق: 413، الحديث 5
[3] الخُشّاف هو الخُفّاش، راجع الصحاح ولسان العرب وغيرهما( مادّة خشف وخفش)