بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

198

مسألة (14): إذا انقطع عضو من الحيِّ وبقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال، وينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يده- مثلًا- وكانت معلّقة بجلدةٍ رقيقةٍ فالأحوط الاجتناب (1).
مسألة (15): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنّه محكوم بالطهارة؛ لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس سائلة (2).
————–
(1) الحكم بالطهارة في العضو غير المنفصل إذا اعتبر جزءاً من الحيّ واضح، فإنّه ليس ميتةً مستقلّاً، ولا تشمله روايات القطعة المبانة. وأمّا العضو المقطوع بنحوٍ لا يعدّ جزءاً من الحيّ فالحكم بنجاسته مبنيّ على القول بعدم الفرق بينه وبين مورد روايات الحبالة والقطعة المبانة، وهو ممّا لا جزم به في أكثر الفروض.
وعليه فلا فرق بين صورتي اعتبار المنقطع جزءاً من الحيّ وعدمه إلّامن ناحية إمكان إثبات الطهارة في صورة كونه جزءاً من الحيّ، بالدليل الاجتهاديِّ الدالّ على طهارة ذلك الحيوان، الشامل بإطلاقه لتمام أجزائه.
اللهمّ إلّاأن يمنع ذلك أيضاً بدعوى: أنّ نظر ذلك الدليل الاجتهاديّ إلى نفي النجاسة الذاتية للحيوان، لا إلى نفي النجاسة المحتملة بملاك خروج الروح.
(2) الجند: مادّة تستعمل في طبخ بعض الحلويّات، ولا يعلم أ نّه الجند الحقيقيّ الذي هو خصية كلب الماء. ومع الشكّ يحكم بالطهارة والحلّية تمسّكاً بالاصول العملية.
وأمّا إذا علم كونه من كلب الماء فيبنى‏ على حرمته وعدم نجاسته.