بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

338

ويندفع: بأنّ الاستشكال: تارةً يكون بلحاظ انفعال ما في الحوض الصغير.

واخرى بلحاظ التقاطر على المسلم من المسيحي.

وثالثةً بلحاظ نجاسة نفس جدار الحوض ونحوه بيد النصرانيّ، مع احتياج المسلم إلى مسّه.

والمنظور بالتفصيل في الرواية الجهتان الأخيرتان بعد فرض علاج الجهة الاولى بإيصال الماء بالمادّة، وبذلك يتّضح الفرق بين فرضي الحضور وعدمه.

ولا بأس بدلالة الرواية على نجاسة الكافر، إذ لولا ذلك لم يكن هناك موجب لاشتراط اغتسال المسلم وحده وأمره بغسل الحوض أوّلًا.

ومنها: ما في الوسائل، عن البرقيّ في المحاسن بسندٍ معتبرٍ إلى زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في آنية المجوس، قال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء»[1].

وتصحيح نقل الوسائل للرواية من المحاسن يكون بالتركيب بين طريق الشيخ إلى المحاسن وطريق صاحب الوسائل إلى الشيخ، ودلالتها على النجاسة واضحة، باعتبار ظهور الأمر بالغسل في نجاسة الآنية.

وحمل النجاسة على النجاسة الحاصلة بسبب النجاسات التي يساورها المجوسيّ في طعامه وشرابه خلاف الظاهر؛ لمنافاته للإطلاق، ولظهور العنوان في كون استعمال المجوسيّ للآنية، المصحّح لإضافتها إليه هو الميزان في الأمر بالغسل.

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن آنية

 

[1] المصدر السابق: 422، الحديث 12