بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

322

ونلاحظ بوضوح: أنّ الكافر جعل في قائمة النجاسات التي تشتمل على الثعلب والأرنب والفأرة وذرق الدجاج، ومثل هذا لا يمكن أن يكشف عن ارتكازٍ غير قابلٍ للمناقشة بشأن نجاسة الكافر.

وفي كتاب جواهر الفقه لابن البرّاج لم يقع نظري على ما له تعرّض لنجاسة الكافر.

نعم، طرح هذا السؤال، وهو: إذا كان كافراً وتيمّم أو توضّأ ثمّ أسلم هل يكون تيمّمه أو وضوئه صحيحاً؟

ثمّ أجاب بالنفي؛ لأنّ ذلك عبادة يفتقر في صحّتها إلى النية، ولا تصحّ ممّن هو كافر[1]. ومثله في الخلاف للشيخ الطوسي‏[2].

وهذه العبارة لو استشمّ منها شي‏ء فإنّما تستشمّ الطهارة، لا النجاسة، إذ على القول بالنجاسة كان بالإمكان تعليل بطلان العمل بنجاسة الأعضاء وتنجّس الماء، ولا أقلّ من حيادية العبارة المذكورة.

ومنها: عبارة الغنية المتقدّمة لابن زهرة[3]، وقد أفتى فيها بنجاسة الكافر والثعلب والأرنب.

والمستخلص من كلّ هذا العرض: أنّ كلمات الأقدمين جملة منها غير واضحةٍ في الفتوى بنجاسة الكافر، وبعضها ظاهر في عدم النجاسة، وجملة منها اقترنت فيها الفتوى بنجاسة الكافر بالفتوى بنجاسات أشياء اخرى لا يلتزم بنجاستها، الأمر الذي يوجب احتمال كون مدرك النجاسة في الجميع عندهم على‏

 

[1] جواهر الفقه: 13، المسألة 23

[2] الخلاف 1: 127، المسألة 70

[3] تقدّم في الصفحة 313