إلّا بالماء»[1].
وهذه العبارة وإن دلّت على فتواه بنجاسة الكافر غير أ نّه ساقه مساق الفأرة والوزغة، فلا تكشف الفتوى عن ارتكازٍ إلّابمقدار ما يمكن افتراضه فيها.
ومنها: ما في كتاب الوسيلة، إذ جاء فيه في أحكام الماء: «وإذا لم يبلغ كرّاً نجس بوقوع كلِّ نجاسةٍ فيه، وبمباشرة كلّ نجسٍ العينِ، مثل الكلبِ والخنزير وسائر المسوخ، وكلّ نجس الحكم، مثل الكافر والناصب، وبارتماس الجنب فيه.
ولا ينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار منه سوى الوزغ والعقرب … إلى آخره»[2].
وجاء فيه في باب غسل الثياب: «فما تجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضرب:
أحدها: يجب غسل ما مسّه إن كانا رطبين، أو كان أحدهما رطباً.
والثاني: يجب رشّ الموضع الذي مسّه يابس بالماء إن كان ثوباً.
والثالث: يجب مسحه بالتراب إن مسّه البدن يابسين.
والرابع: يجب غسل ما أصابه بالماء على كلّ حال.
فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء: الكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وجسد الذمّيّ، والكافر، والناصب.
والرابع: واحد وعشرون، وعدّ منها: بول ما لا يؤكل لحمه، وذرق الدجاج، والخمر، وكلّ شرابٍ مسكر، ولعاب الكافر … إلى آخره»[3].
[1] المراسم العلويّة: 56
[2] الوسيلة: 73
[3] الوسيلة: 77- 78